السيد علي الطباطبائي
404
رياض المسائل
بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ما كان إلى نصف النهار وأكثر من ذلك وأقل ، وإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام ، فإذا غلبهم العطش أفطروا ( 1 ) . وظاهره اختصاص السبع بأولادهم ، وأن غيرهم إنما يأمرون لتسع ، كما عليه الشيخ في النهاية ( 2 ) والصدوقان ( 3 ) وغيرهما ، ودل عليه أيضا جملة من النصوص ، كالرضوي ( 4 ) والمرسل ( 5 ) ، ولعله الأقوى . وللمفيد قول ( 6 ) بأنه يؤخذ به إذا بلغ الحلم ، أو قدر على صيام ثلاثة أيام تباعا ، للقوي . في الصحيح : في كم يؤخذ الصبي من الصيام ؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه ( 7 ) . وفي الموثق : عن الصبي متى يصوم ؟ قال : إذا قوى على الصيام ( 8 ) . ونحوه غيره ( 9 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 167 ، مع اختلاف يسير في النقل . ( 2 ) النهاية : كتاب الصيام باب ماهية الصوم ومن يجب عليه ذلك ص 149 . ( 3 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم باب الوقت الذي يؤخذ الصبي فيه بالصوم ص 16 س 37 . ( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 211 ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب من يصح منه الصوم ح 11 ج 7 ص 169 . ( 6 ) المقنعة : كتاب الصيام ب 30 في قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان ص 360 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 167 ، مع اختلاف يسير في النقل . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب من يصح منه الصوم ح 10 ج 7 ص 169 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 167 .